القانون الأساسي


  القانون الأساسي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب
    الباب الأول
مقتضات أولية مفاهيم
 : يقصد بالعبارات التالية في مفهوم هذا القانون عندما ترد فيه مجردة ما يلي 
الجمعية : جمعية هيئات المحامين بالمغرب
الرئيس : رئيس الجمعية
الكاتب : الكاتب العام للجمعية
الأمين : أمين مال الجمعية
المؤتمر : المؤتمر العام لجمعية هيئات المحامين بالمغرب
المجلس : مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب
المكتب : مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب
المادة 1: مبادئ أساسيةإيمانا من هيئات المحامين بالمغرب بالواجب الملقى على عاتقها في العمل على الرفع من مستوى العمل المهني  ماديا وأدبيا حتى يرقى إلى مستوى سمو رسالة مهنة المحاماة ونبل أعرافها وتقاليدها .
ومن أجل العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء ونزاهته وحصانة الدفاع وحريته واستقلاله ونزاهته.
ومن أجل الدفاع عن المصالح العليا للوطن وعن وحدته الترابية.تأسست وفق مقتضيات الظهير رقم 1.58.376 الصادر في الثالث من جمادى الأولى 1378 الموافق لتاريخ 15 نوفمبر 1958، المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه ، ولأمد غير محدد جمعية تضم هيئات المحامين بالمغرب المنضمة حاليا أو التي ستنضم بعد المصادقة على هذا القانون، طبقا لأحكامه.
  المادة 2: الاسم تسمى هذه الجمعية  " جمعية هيئات المحامين بالمغرب " 
 المادة 3: المقر
 يقع مقر الجمعية بالرقم 7 زنقة أفغانستان ، حي المحيط بالرباط .
ويمكن نقله بقرار من المكتب.
 الباب الثاني
أهداف الجمعية
المادة 4: تعمل الجمعية من أجل تحقيق الأهداف التالية

 ـ ضمان حرية وحصانة واستقلال مهنة المحاماة وهيئات المحامين.2
 ـ تأمين حصانة المحامي وحريته واستقلاله في أداء رسالته وحرمة عمله ومكتبه وضمان كافة حقوقه المادي والأدبية
.3 ـ تنمية الوعي المهني لدى المحامين والالتزام بشرف المهنة وأخلاقها وتقاليدها والمحافظة عليها وتنميتها.
4 ـ تقوية أواصر التضامن و التعاون بين الهيئات الأعضاء
.5 ـ توحيد الأنظمة الداخلية للهيئات والتنسيق في ما بينها وتبادل الخبرات والمعلومات حول أنشطتها المهنية والنقابية والاجتماعية والثقافية والرياضية والإعلامية، واتخاذ مواقف موحدة إزاءها.6
 ـ نشر وتعميم الدراسات القانونية والحقوقية والأبحاث والدراسات الفقهية بين المحامين ورجال القانون والمثقفين والطلبة بجميع الوسائل المتاحة من نشرات، ودوريات، ومجلات، وندوات، وغيرها والتعريف بالمستجدات القانونية وطنيا ودوليا ونشر الوعي باحترام القانون لدى جميع المواطنين.7 
ـ العمل من أجل تأهيل وتحديث مهنة المحاماة وضمان التكوين والتكوين المستمر للمنتسبين إليها.8
 ـ العمل من اجل استقلال القضاء ونزاهته، ومن أجل الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وحصانتها وحريتها ونزاهتها.9
 ـ العمل من أجل نشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع وضمان احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية وسيادة حكم القانون.10
 ـ تمتين أواصر التعاون وتبادل المعلومات والتجارب مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك.11
 ـ الدفاع عن المصالح العليا للوطن وعن وحدته الترابية في المحافل والمنتديات المهنية والقانونية والحقوقية والثقافية وغيرها ذات الصلة بنشاط الجمعية وطنيا ودوليا. الباب الثالث الانخراط في الجمعية، تعليق العضوية ، التشطيب المادة 5: الانخراط يتم الانخراط في الجمعية بناء على طلب كتابي موجه إلى رئيس الجمعية يتقدم به نقيب الهيئة المرشحة.يرفق الطلب بالوثائق التالية:ـ مقرر مجلس الهيئة بتقديم طلب الانخراط يتضمن التزام الهيئة بأهداف الجمعية وبقانونها الأساسي ونظامها الداخلي.ـ نسخة من جدول الهيئة وقائمة التمرين للسنة الجارية.ـ محضر انتخاب النقيب وباقي أعضاء مجلس الهيئة الممارسين.يعرض الطلب على المكتب للبت فيه. المادة 6: تعليق العضويةيمكن للمكتب أن يتخذ مقررا بتعليق العضوية في حالة:1 ـ الامتناع، رغم الإنذار، من أداء واجب الاشتراك لمدة سنة، أو عن أداء التكاليف المحددة في هذا القانون أو التي صدر بشأنها مقرر من المكتب أو المجلس أو المؤتمر.2 ـ عدم الالتزام بأهداف الجمعية أو بمقررات أجهزتها المقررة. المادة 7: التشطيب يتخذ المكتب قرارا بالتشطيب عن العضوية في حالة:1- تقديم الاستقالة.2- عند نهاية الوجود القانوني للهيئة.3- بعد سنتين من تاريخ اتخاذ قرار تعليق العضوية دون أن تسعى الهيئة المعنية لرفعه. المادة 8: التبليغ والطعنيبلغ مقرر رفض العضوية أو تعليقها  أو التشطيب عليها إلى نقيب الهيئة المعنية داخل أجل شهرين من تاريخ صدوره.يمكن للهيئة المعنية الطعن في المقرر الصادر ضدها أمام المجلس في أول اجتماع له للبت فيه.لا يعفي مقرر تعليق العضوية أو التشطيب من الالتزامات المالية عن المدة السابقة لاتخاذه. الباب الرابعأجهزة الجمعيةالمادة 9: تحديد الأجهزةأجهزة الجمعية إما مقررة أو استشارية:الأجهزة المقررة :ـ المكتبـ المجلسـ المؤتمرالأجهزة الاستشارية :ـ ندوة الرؤساءـ ندوة النقباءالفرع الأولالأجهزة المقررةالمكتــب المادة 10: مكوناتهيتكون من أعضاء منتخبين ومن النقباء الممارسين للهيئات الأعضاء ومن الرئيس السابق للجمعية. المادة 11: الأعضاء المنتخبونالأعضاء المنتخبون ثلاثة عشر عضوا، ينتخبهم المجلس من بين أعضائه لفترة ثلاث سنوات وهم كما يلي:ـ الرئيس: وينتخب من بين النقباء السابقين، ولا يعاد انتخابه بنفس الصفة بعد انتهاء مدة انتخابه إلا بعد مرور ثلاث سنوات.ـ نائبان للرئيس: وينتخبان من بين النقباء السابقين.ـ الكاتب ونائبه: وينتخبان من بين النقباء السابقين.ـ الأمين ونائبهـ المكلف بالشؤون الاجتماعية ونائبهـ المكلف بالشؤون الثقافية ونائبهـ المكلف بشؤون التمرين ونائبه                 يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري على الشكل التالي:أولا: يجري انتخاب الرئيس ونائبيه والكاتب ونائبه، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المصوتين في الاقتراع الأول وبالأغلبية النسبية في الاقتراع الثاني.ثانيا: يجري انتخاب باقي الأعضاء لاحقا في دورة واحدة وبالأغلبية النسبية للمصوتين.تجري الانتخابات الجزئية في أول اجتماع للمجلس بعد حدوث الموجب لها. المادة 12: المهام:مهام المكتب :1 ـ يسهر على التنسيق بين الهيئات الأعضاء في كل مجالات عمل الجمعية وطنيا ودوليا.2 ـ يضع النظام الداخلي للجمعية على أن لا تتعارض نصوصه مع مقتضيات هذا القانون.3 ـ يعد البرامج والمخططات والدراسات على ضوء أهداف الجمعية وتوجهات المجلس والمؤتمر، في شتى المجالات المهنية والاجتماعية والثقافية.4 ـ يقوم بتكوين اللجان الوظيفية التي يراها ضرورية من بين أعضائه والتي لها حق الاستعانة بخبرات من خارجه.5 ـ يحدد ويراجع اشتراكات ومساهمات الهيئات الأعضاء في ميزانية الجمعية.6 ـ يعين تاريخ ومكان وجدول أعمال اجتماعات المجلس.7 ـ يعين تاريخ ومكان وبرنامج المؤتمر وشروط المشاركة فيه .8 ـ يبت في طلبات الانخراط وفي تعليق العضوية و في التشطيب عليها. 9 ـ يوظف مستخدمي الجمعية ويعفيهم من مهامهم ويحدد أجورهم ومستحقاتهم.10 ـ يبت في مشروع الميزانية السنوية، وفي تقرير الأمين حول النتائج المالية المحققة عن كل سنة.11 ـ يعين مراقب حسابات الجمعية.مهام الرئيس :يمثل الجمعية في أعمال الحياة المدنية.يقترح بتنسيق مع الكاتب جدول أعمال اجتماعات المكتب والمجلس ويرأس اجتماعاتهما.يرأس أشغال ندوة الرؤساء وندوة النقباء.يرأس أشغال المؤتمر.يشرف على تنفيذ مقررات المكتب والمؤتمر.يوقع على دوريات وبيانات وبلاغات الجمعية.يشرف على سير الشؤون الإدارية للجمعية.إذا عاقه مانع ناب عنه أحد نوابه في ممارسة هذه المهام.في غير المهام المشار إليها أعلاه يمكن له أن ينتدب من يراه للقيام بمهمة تمثيله. مهام الكاتبضبط المحاضر والسجلاتالإشراف على شؤون الكتابة والتوثيق الخاصة بالجمعية. مهام الأمينالإشراف على مالية الجمعية ومسك دفاترها المحاسبية.إعداد مشروع الميزانية السنوية.إعداد تقرير النتائج المالية المحققة عن كل سنة مالية مستعينا في ذلك بمراقب حسابات الجمعية. مهام المكلف بالشؤون الاجتماعية :الإشراف على الشؤون الاجتماعية للجمعية. مهام المكلف بالشؤون الثقافيةالإشراف على الشؤون الثقافية للجمعية . مهام المكلف بشؤون التمرينيقوم بمهمة التنسيق بين الهيئات الأعضاء في مجال ندوات التمرين وتكوين المحامين المتمرنين على الصعيد الوطني. المادة 13: اجتماعات المكتبيعقد المكتب اجتماعاته الدورية بدعوة من الرئيس مرة كل شهرين على الأقل.يجتمع استثنائيا كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من الرئيس أو بدعوة من ثلث أعضاء المكتب.يعتبر اجتماع المكتب قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين.  المادة 14: التقارير المادية والأدبية والماليةيقدم المكتب عند انتهاء فترة ولايته تقريريه الأدبي والمادي من أجل المصادقة عليهما من طرف المجلس الذي انتخبه.تتم المصادقة قبل إجراء الانتخابات المهنية لانتخاب أعضاء مجالس الهيئات. المجلــس المادة 15: التكوين والمهاميتكون المجلس من جميع أعضاء مجالس الهيئات ومن الرئيس السابق للجمعية، ويختص بما يلي:1 ـ انتخاب أعضاء المكتب.2 ـ تحديد التوجهات العامة لسير الجمعية ولنشاطها.3 ـ المصادقة على تقارير المكتب الأدبية والمالية وتقارير مراقب الحسابات.4 ـ البت في الطعون المقدمة ضد مقررات المكتب بشأن رفض العضوية أو تعليقها أو التشطيب عليها.5 ـ إقرار و تعديل القانون الأساسي للجمعية.6 ـ البت في مصير ممتلكات الجمعية عند حلها. المادة 16: اجتماعات المجلسيجتمع المجلس اجتماعا عاديا خلال شهر مارس ـ قدر الإمكان ـ من كل سنة.يمكن أن يجتمع استثنائيا بدعوة من المكتب.يعتبر اجتماع المجلس قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وإلا أجل لأمد لا يتجاوز 30 يوما، ويعتبر عند ذلك قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.يتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون. المؤتمــر المادة 17: التكوينيتكون المؤتمر من جميع الهيئات الأعضاء، ويشارك فيه المحامون المنتمون إليها حسب مقاييس موضوعية يحددها المكتب.يحضر المحامون المتمرنون كملاحظين لا حق لهم في التصويت.يعتبر أعضاء المكتب والمجلس مؤتمرين بحكم القانون. المادة 18: دورات انعقاد المؤتمرينعقد المؤتمر بصفة دورية كل ثلاث سنوات، وفي منتصف كل ولاية.يمكن عقد مؤتمر استثنائي بدعوة من المكتب أو المجلس أو بطلب من ثلثي الهيئات الأعضاء، ويجب أن ينعقد في هذه الحالة الأخيرة داخل ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. المادة 19: صلاحيات المؤتمريتدارس جميع القضايا التي يعرضها عليه المكتب وفق برنامج محدد سلفا، ويصدر بشأنها ما تسفر عنه المناقشات من مقررات. المادة 20: المقررات والتوصياتيبت المؤتمر في مشروع كل مقرر أو توصية، وفي كل مسألة عارضة أثناء المناقشات العامة بأغلبية الحاضرين وقت التصويت.  الفرع الثانيالأجهزة الاستشارية المادة 21: ندوة الرؤساءتتكون ندوة الرؤساء من جميع رؤساء الجمعية السابقين.تجتمع بدعوة من الرئيس لمناقشة جدول أعمال يعرضه عليها، وتكون مداولاتها وتوصياتها ذات طبيعة استشارية. المادة 22: ندوة النقباءتتكون ندوة النقباء من جميع النقباء الممارسين والسابقين.تجتمع مرة كل سنة بدعوة من المكتب في ضيافة إحدى الهيئات الأعضاء لدراسة جدول أعمال يعرضه عليها.مداولات ندوة النقباء وتوصياتها ذات طبيعة استشارية . الباب الخامسمالية الجمعية  المادة 23: مصادر التمويلتمول الجمعية مما يلي:ـ واجبات الاشتراك السنوي لأعضائها.ـ العائدات الناتجة عن ممتلكاتها وعن أنشطتها الثقافية والاجتماعية.ـ الهبات والمنح والتبرعات وغيرها من المداخيل التي يسمح بها القانون. المادة 24: السنة المحاسبية تبتدئ السنة المحاسبية للجمعية في فاتح مارس من كل سنة وتنتهي في متم فبراير من السنة الموالية. المادة 25: مراقب الحسابات ومهامهيعين المكتب مراقبا مقبولا للحسابات.يقدم مراقب الحسابات للمكتب تقريرا ماليا عند نهاية  كل سنة مالية.يقدم للمكتب عند نهاية ولاية هذا الأخير تقريرا ماليا عن مدة ولايته ليعرضه بدوره على مجلس الجمعية رفقة تقريره المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه.لمراقب الحسابات حق الاطلاع على جميع الوثائق المحاسبية للجمعية. الباب السادسمقتضيات عامة  المادة 26: تعديل القانون الأساسييعرض المكتب على المجلس كل تعديل لهذا القانون ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين.  المادة 27: النظام الداخلييضع المكتب، نظاما داخليا للجمعية داخل أجل ستة أشهر من تاريخ إقرار هذا القانون . المادة 28: الحل والتصفيةيتم حل الجمعية بموافقة ثلثي أعضاء المجلس .ويبت في مصير أموالها وممتلكاتها. الباب السابعمقتضيات انتقالية المادة 29: نسخ المقتضيات السابقة، وتاريخ النفاذ، ومواصلة المهامـ تنسخ مقتضيات هذا القانون ، القانون الأساسي السابق للجمعية و ما أدخل عليه من تعديلات. ـ يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ المصادقة عليه من طرف المجلس.ـ يبقى المكتب الحالي ممارسا لمهامه لغاية انتهاء مدة ولايته.  الرئيس                                                        الكاتب