البيان العام للمؤتمر 29

لجمعية هيئات المحامين بالمغرب

          الجديدة: 05-06-07 ماي 2016

 

إن المؤتمر العام التاسع والعشرين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد في ضيافة هيئة المحامين بالجديدة أيام:5 – 6 – 7 ماي 2016 تحت شعار: " محاماة متطورة وسلطة قضائية حقيقية دعامة للديمقراطية ولقضايا الوطن".

وبعد استماعه للكلمات التي ألقاها على التوالي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من نقيب هيئة المحامين بالجديدة الأستاذ عبد الكبير مكار والسيد وزير العدل والحريات الأستاذ المصطفى الرميد والسيد رئيس الجمعية النقيب محمد أقديم.

وبعد استعراضه للعروض والأبحاث المقدمة للمؤتمر والتي وزعت على لجانه الستة.

وبناء على مناقشة المؤتمرين لهذه العروض داخل لجن المؤتمر والتي رفعت بشأنها إلى مكتب الجمعية تقارير من طرف مقرريها.

وبناء على مشاريع مقررات وتوصيات المؤتمر التي أعدتها لجان الصياغة.

وبناء على مناقشة مكتب الجمعية للتقارير المرفوعة إليه عن أشغال اللجان وعلى مراجعته لمشاريع المقررات والتوصيات المقدمة إليه، والتنسيق فيما بينها إعمالا لمقتضيات المادة 37 من النظام الداخلي للجمعية.

فإن المؤتمر التاسع والعشرين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب يؤكد على جميع التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والمناظرات والندوات السابقة، والتي يطالب بتفعيلها وتنفيذها على أرض الواقع، يقرر ويوصي بما يلي:

بخصوص:

v  الشؤون الاجتماعية:

-        تفعيل توصيات مؤتمر السعدية ومناظرتي فاس و القنيطرة وإحداث لجنة للتتبع.

-   إشراك المحامين في صياغة أي مشروع يهمهم مع الاحتفاظ بالمكتسبات وتطويرها وتعميمها.

-   مطالبة الدولة بضرورة المساهمة في الأعباء الاجتماعية للمحامين بواسطة صناديقها المتخصصة  إسوة بباقي القطاعات.

-   دعوة مكتب الجمعية إلى عقد أيام دراسية ولقاءات تواصلية بخصوص المشروع المقترح من طرف الدولة.

-   إشراك التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب في مناقشة مشروع قانون بخصوص التغطية الصحية و التقاعد.

-   توحيد أنظمة التكافل الاجتماعي على مستوى جميع الهيئات مع مراعاة خصوصية كل هيئة.

-   تعميم تجربة هيئة أكادير نموذجا في صندوق التقاعد والأنظمة الاجتماعية مع مراعاة خصوصيات كل هيئة.

-        تفعيل الوساطة الأسرية في قضايا التطليق والطلاق وجعلها إلزامية قبل اللجوء إلى القضاء.

-        إعادة النظر في المادة 16  و المادة 45 من مدونة الأسرة .

-        تفعيل صندوق التكافل العائلي وتبسيط إجراءاته  المسطرية مع الرفع من التعويض.

-        اعتبارا للصبغة الاجتماعية للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، يجب أن يوكل تأمين هذه المخاطر لإحدى مؤسسات الضمان الاحتياطي على غرار ما هو عليه في بعض الدول المتقدمة.

v  القضايا الوطنية والدولية:

-      القضية الوطنية:  

  إن المحامين المغاربة يؤكدون على مواقفهم الثابتة من قضية استكمال السيادة الوطنية على جميع أجزاء التراب الوطني بما فيها سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وباقي الأراضي المحتلة.

يسجلون اعتزازهم بإجماع المغاربة قاطبة حول الوحدة الترابية ويثمنون التحول في التعاطي مع ملف القضية الوطنية من ردة الفعل فقط إلى الفعل.

يعربون عن استعدادهم اللامشروط للانخراط الفعلي للتصدي للمؤامرات الإقليمية والدولية وأدواتها المحلية، وهم مستعدون أيضا للترافع أمام جميع المحافل الإقليمية والدولية، عن وحدة الوطن ويطالبون الجهات المسؤولة بتمكينهم بما يتيح لهم القيام بهذا الدور على الوجه المطلوب.

-      دوليا: 

إن المحامين يؤكدون على المواقف الثابتة للمحامين من القضية الفلسطينية، ودعم كفاحات الشعب الفلسطيني وينددون بالمناورات التي تستهدف تقسيم الدول العربية والإسلامية، وتجزئتها وتشريد شعوبها كسوريا والعراق واليمن وليبيا، ويشجبون ما يتعرض له المسلمون من تقتيل في دولة بورما.

 

v  إصلاح منظومة العدالة:

-       التشبت بتوصيات مؤتمر السعيدية ومناظرة فاس وندوة القنيطرة.

-       التأكيد على استمرارية نضال ومطالب المحامايات و المحامين من خلال جمعية هيئات المحامين بالمغرب لترسيخ مبدأ الاستقلالية و الحرية للقيام بدورهم في الدفاع عن الحقوق و الحريات .

-       تطوير أشكال الممارسة المهنية بتوسيع خدمات الشركات المدنية المهنية للمحاماة بتمديدها إلى باقي التراب الوطني بدلا من جعلها محصورة محليا، مع إمكانية تطوير أشكال جديدة للممارسة في إطار المجموعات المهنية.

-       العمل على تطوير مهنة الدفاع بإحداث آليات التخصص لتحقيق النجاعة و الجودة المهنية.

-       العمل على تجسيد التشاركية في تدبير المحاكم بحضور المحامين عبر تمثيلية الهيئة بمكتب المحكمة.

-       إحداث مرصد وطني تحت إشراف جمعية هيئات المحامين بالمغرب لتتبع حسن سير العدالة وجودة الأحكام تنزيلا لمقتضيات الفصل 97 من القانون التنظيمي للسلطة القضائية.

-       تفعيل مؤسسة التفتيش القضائي لتحقيق شروط التخليق و الإصلاح.

-       ابقاء حق الطعن في قرارات النقيب ومقررات المجلس المتعلقة بالتأديب مقتصرا على المحامي المعني  و الوكيل العام للملك.

-       اعتماد القضاء المتخصص.

-       تأهيل المحامين للانخراط في مجال الحوسبة و النظام المعلوماتي.

-       عقد اتفاقية شراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة ومحاربتها وكذا كافة المؤسسات و الجمعيات ذات الصلة بالموضوع.

-       تفعيل التوصيات الصادرة عن الندوتين المنعقدتين بالرباط صيف 2015 حول مسودتي القانون الجنائي و المسطرة الجنائية.

 

v  الشؤون المهنية:

-       يوصي المؤتمر بإدراج توصياته ضمن برامج مكتب الجمعية وتعيين لجنة وظيفية للتتبع والتنفيذ في إطار المادتين 19 و 20 من النظام الداخلي للجمعية وتقديم حصيلة تنفيذها في المؤتمر الموالي أمام لجنة الشؤون المهنية.

-       يوصي المؤتمر بالعمل على صيانة استقلالية المحاماة وتعزيز حصانة الدفاع وذلك بـــ:

·    دسترة حرية واستقلالية مهنة المحاماة.

·    تعديل جميع الفصول القانونية الماسة باستقلالية المحامي، وإعادة صياغة مقتضيات الفصلين 43 و 341 من قانون المسطرة المدنية بما يضمن الحصانة والاستقلالية وجعل قانون المهنة مرجعا وحيدا، والفقرة 14 من المادة 161 والمادة 357 من قانون المسطرة الجنائية.

-       يوصي المؤتمر بتنظيم ولوج مهنة المحاماة وذلك بــ :

·    الرفع من مستوى المؤهل العلمي إلى شهادة الماستر في شعبة القانون.

·    اعتماد نظام المباراة بدل الامتحان مع مراعاة إمكانات الهيئات على مستوى التمرين والتكوين.

·    الإشراف الفعلي وبشكل تشاركي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب على مباراة الولوج.

·    اشتراط سن 45 سنة كحد أقصى لولوج مهنة المحاماة دون ما أي استثناء.

 

-       يسجل المؤتمر عدم كفاية التكوين الأساسي وكذا مبادرات الهيئات في المجال ويوصي بما يلي:

·    التعجيل بإحداث معاهد جهوية للتكوين الأساسي.

·    تحمل الدولة مسؤوليتها في هذا الإطار.

-       يوصي المؤتمر بتوسيع مجال تدخل المحامين في جميع القضايا تحقيقا للولوج المستنير والمتبصر للعدالة وذلك من خلال:

·    دعوة مكتب الجمعية ووزارة العدل والحريات للقيام بكل الإجراءات الضرورية لمراقبة وضبط جميع المتدخلين في مهام الدفاع.

·    مراقبة ممارسة مكاتب الاستشارات وشركات التحصيل وتطبيق المقتضيات القانونية في مواجهتها وكذا المحامين المخالفين للقانون في هذا المجال.

·    إلزام الدولة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية بتنصيب محام في جميع القضايا التي تكون طرفا فيها.

·    إلزامية تنصيب المحامي في جميع القضايا دون استثناء.

-    يوصي المؤتمر بتخفيض سن القبول للترافع أمام محكمة النقض وتحديده في عشر سنوات ( 10 سنوات ) من تاريخ التسجيل بالجدول مع سريانها على جميع المسجلين دون استثناء.

-    يوصي المؤتمر باعتبار الكلمات الافتتاحية للجمعية من الأوراق الرسمية للمؤتمر.

-    إلزامية التعاقد بالنسبة للنوادي والهيئات والجمعيات الرياضية مع محام أو محامية.

 

v  الحقوق والحريات:

- التأكيد على جميع التوصيات الصادرة سابقا عن مؤتمرات جمعية هيئات المحامين بالمغرب السابقة وخاصة المؤتمر الأخير.

- الحرص على تسليط الضوء عن الخروقات الماسة بالسلامة الجسدية و النفسية للمعتقلين والموقوفين و المحتجين من لدن الأجهزة الأمنية .

- إلغاء مقتضيات المادة 290 من قانون  المسطرة الجنائية.

- تأكيد على إسناد آليات محاربة التعذيب لجهة مستقلة و مؤهلة لذلك.

- ترتيب جزاء البطلان بشكل صريح بخصوص الدفوع الشكلية على غرار بعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية.

- تفعيل و تطوير عملية تخابر الدفاع مع المعتقلين أثناء الحراسة النظرية مع حذف مبرر ضرورة البحث.

- المطالبة برفع الحضر العملي عن العمل الجمعوي بكل أنواعه مع حذف ما يصطلح عليه بالوصل المؤقت.

- فتح نقاش عمومي بخصوص مشروع العقوبات البديلة.

- تعديل المادة 139 من ق م ج بما يضمن تصوير كل وثائق الملف وتفعيل قرار المحكمة الدستورية.

- تكثيف زيارات أماكن الاعتقال من طرف المسؤولين القضائيين بشكل دوري و مفاجئ.

- المطالبة بتهييئ منظومة خاصة للطب الشرعي تتمتع بالحياد و الاستقلالية مع تأهيلها و تقويتها.

- السعي إلى عدم اعتماد المساطر المرجعية كقرينة إثبات تعتمد في تسطير المتابعة و الإدانة مع اعتماد الجودة في الأحكام القضائية بدل سياسة الإنتاج المعتمدة حاليا.

- تعديل قانون رقم 37/10 المتعلق بحماية الشهود بما لا يقوض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية.

- مساندة المقترح الرامي إلى إنشاء لجنة مستقلة من هيئة الدفاع لتقصي الحقائق في كل القضايا التي تمس بحقوق الإنسان.

- إلغاء منظومة الاختراق لما تنطوي عليه من اغتيال للحقوق واستباحة للحرمات باسم القانون.

v  الشؤون القضائية والقانونية:

-       تقريب القضاء للمواطن من خلال إحداث غرف إدارية وتجارية بالمحاكم الابتدائية حين لا تتواجد المحاكم الإدارية والتجارية.

-       إلغاء المحاكم الابتدائية المصنفة وتجميع مرافق العدالة بمجمع قضائي واحد بما يخدم مصلحة المتقاضين.

-       إلزامية التصريح بالممتلكات وتفعيل آليات المراقبة بعد التصريح.

-       تكريس وتأكيد توصيات المؤتمر 28 المتعلقة باتصال المحامي بالمشتبه فيه بمجرد مثوله أمام الضابطة القضائية، مع إلغاء مكنة الترخيص بتأخير الاتصال المخول لضابط الشرطة القضائية والتأكيد على حق المحامي في استنساخ جميع وثائق الملف دون قيد أو شرط.

-       اعتبار رفض طلب إجراء الفحص الطبي لإثبات التعذيب موجبا لبطلان الاعتراف.

-       وجوب تعليل جميع أوامر النيابة العامة.

-       إبقاء الاختصاص بالبث والطعون المقدمة ضد قرارات النقيب ومجلس الهيئة بمختلف أنواعها موكولة لغرفة المشورة لدى محاكم الاستئناف.

-       إلغاء مسطرة الصلح المنصوص عليها في المادتين 132 و 134 من قانــــون 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

-       التأكيد على مبدأ الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبة وتمكين المعتقلين والمدانين من الحق في الدفاع بمناسبة تأديبهم جراء الأفعال التي نسبت إليهم خلال تواجدهم بالمؤسسة السجنية.

-       ملائمة القوانين المنظمة للمؤسسة السجنية مع القوانين والاتفاقات الدولية التي صادق عليها المغرب.

-       الحرص على أن تعمل مجالس الهيئات على تكوين المحامين في مجال تحرير العقود المتعلقة بالتصرفات القانونية مع قصر الإشهاد على التوقيع بالنسبة للمحامي لدى رئيس المحكمة الابتدائية أو لدى السيد نقيب الهيئة.

-       تتميم المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية بإخضاع التصرفات التالية لمقتضياتها:

1- عقد الوكالة لإبرام التصرفات العقارية.

2- رفع اليد عن التعرض.

3- رفع اليد عن التقييد الاحتياطي.

4- رفع اليد عن الحجوزات العقارية والرهون.

 

-       تعديل المادة الخامسة من مشروع القانون 15/86 وذلك بالتنصيص على وجوب تقديم الدفع بعدم دستورية القوانين بواسطة محام وحتى أمام المجالس التأديبية.

-       مراجعة النصوص المتعلقة بالشيك والتنصيص على تغريم البنك الذي يرفض عرض المؤونة المتوفرة، ومساءلة المؤسسة البنكية على كل تقصير يطال عملية فتح الحساب.

-       تعميم إجراء الاستغناء عن الاستماع للمشتكي وجرائم الشيك بدون مؤونة.

 

v  توصيات داخلية

-   نطالب بإرجاع لجنة شؤون المرأة والحفاظ على مكتسباتها ضمن اللجان المنبثقة عن مؤتمر هيئات المحامين بالمغرب.

-       ضرورة تأسيس لجان فرعية لمنتدى المرأة المحامية على مستوى كل هيئة.

-       فتح يوم دراسي لتفعيل مادة المواريث بخصوص التعصيب مع ذوي الاختصاص.

-       دعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى إنشاء مراكز وطنية للاصطياف.

-       العمل على انجاز ميثاق موحد لأخلاقيات المهنة يعهد إنجازه لمكتب الجمعية.

-       إحداث لجن موضوعاتية على مستوى مكتب الجمعية لتتبع وتنفيذ توصيات المؤتمر.

-       تعديل المادة 30 من النظام الداخلي للجمعية بما يضمن استقلالية أشغال المؤتمر ولجانه.

-       يوصي المؤتمر جميع الهيئات بالإشراف على التكوين المستمر للمحامين وتأهيلهم علميا وتقنيا لمواجهة تحديات العولمة.

-       يوصي المؤتمر الهيئات بالتنصيص في أنظمتها الداخلية على إلزامية التكوين المستمر للمحامين في انتظار التنصيص عليها في قانون المهنة.

-    يوصي المؤتمر مجالس الهيئات بتحمل مسؤوليتها في تخليق الممارسة المهنية ومحاربة الفساد.

-    يوصي المؤتمر بتعزيز حضور المرأة المحامية في مجالس الهيئات.

-   حث الهيئات على اعتماد نظام التكوين و التكوين المستمر بشكل يرتقي بجودة أداء الدفاع لرسالة الحقوق والحريات.