النظام الداخلي
لجمعية هيئات المحامين بالمغرب
الباب الأول
مفاهيم ومقتضيات أولية
مفاهيم :
يقصد بالعبارات التالية في مفهوم هذا النظام الداخلي عندما ترد فيه مجردة ما يلي:
الجمعية: جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
القانون الأساسي: القانون الأساسي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
النظام الداخلي: النظام الداخلي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
الرئيس: رئيس الجمعية.
الكاتب: الكاتب العام للجمعية.
الأمين: أمين مال الجمعية.
المؤتمر: المؤتمر العام لجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
المجلس: مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
المكتب: مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
مقتضيات أولية
بناء على مقتضيات المادتين 12 و 27 من القانون الأساسي.
ومن أجل العمل على التطبيق السليم لمقتضياته.
وفي سبيل تحقيق الأهداف التي تنشدها الجمعية.
يضع المكتب هذا النظام الداخلي متضمنا الأحكام التالية:
الباب الثاني
اكتساب العضوية وتعليقها والتشطيب عليها
المادة 1 : الانخراط في الجمعية
يمكن لكل هيئة من هيئات المحامين بالمغرب اكتساب العضوية في الجمعية.
يجب أن يرفق طلب الانخراط بالمستندات المنصوص عليها في المادة 5 من القانون الأساسي.
يودع الطلب مع المستندات لدى كتابة الجمعية وتشهد بإيداعه على نظير له.
المادة 2 : البت في طلب الانخراط
يعرض الرئيس طلب الانخراط على المكتب للبت فيه في أول اجتماع له.
لا يتخذ أي مقرر بالرفض إلا بعد الاستماع إلى نقيب الهيئة المعنية أو بعد استدعائه قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشرة يوما على الأقل.
يبلغ مقرر الرفض للهيئة المعنية داخل الثلاثين يوما الموالية لصدوره.
المادة 3 : الطعن في مقرر الرفض
يمكن الطعن في مقرر الرفض أمام المجلس داخل أجل ستين يوما من تاريخ تبليغه.
يودع طلب الطعن بكتابة الجمعية وتشهد بإيداعه على نظير له.
يبت المجلس في الطعن في أول اجتماع يعقده بمقرر نهائي غير قابل لأي طعن.
للمجلس أن يقرر إرجاع الطلب إلى المكتب لإعادة النظر فيه.
المادة 4 : تعليق العضوية والتشطيب عليها
للمكتب أن يصدر مقررا معللا بتعليق العضوية في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 6 من القانون الأساسي.
يقرر التشطيب على العضوية في الحالات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون الأساسي.
لا يتخذ مقرر تعليق العضوية، ولا مقرر التشطيب عليها في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى والثالثة من المادة 7 من القانون الأساسي إلا بعد الاستماع إلى نقيب الهيئة العضو أو بعد استدعائه قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل مع الإشارة في الاستدعاء إلى الأسباب الموجبة لتعليق العضوية أو التشطيب عليها.
يبلغ مقرر تعليق العضوية أو التشطيب عليها إلى نقيب الهيئة المعنية داخل الثلاثين يوما الموالية لصدوره.
يمكن الطعن في مقرر تعليق العضوية أو التشطيب عليها أمام المجلس داخل أجل ستين يوما من تاريخ تبليغه.
يودع طلب الطعن بكتابة الجمعية وتشهد بإيداعه على نظير له.
يبت المجلس في الطعن في أول اجتماع يعقده بمقرر نهائي غير قابل لأي طعن.
يصدر المكتب مقررا بإلغاء تعليق العضوية عند زوال الموجب له بناء على طلب الهيئة المعنية.
الباب الثالث
أجهـزة الجمعيــة
الفصل الأول
الأجهزة المقررة
الفرع الأول
المكتب
المادة 5 : انتخاب المكتب
يحدد المكتب تاريخ ومكان إجراء الانتخاب.
يستدعي الكاتب المجلس قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخاب بشهر على الأقل.
يقوم المكتب سلفا بإعداد مخادع وأوراق التصويت وغيرها من لوازم العملية الانتخابية.
المادة 6 : طلبات الترشيح
يتقدم المرشح بطلبه للترشيح إلى كتابة الجمعية بإعلان كتابي من نقيب الهيئة التي ينتمي إليها أو بصفة شخصية عند الاقتضاء، ثمانية أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخاب.
يتضمن طلب الترشيح البيانات الإلزامية التالية:
ـ الاسم الشخصي والعائلي للمرشح.
ـ تاريخ الازدياد.
ـ تاريخ التقييد بجدول الهيئة التي ينتمي إليها.
ـ المهمة التي يترشح لها.
تدون طلبات الترشيح في سجل خاص بكتابة الجمعية مرتبة حسب تاريخ وساعة ورودها والمهام المرشح لها.
المادة 7 : نظام الاقتراع
يجري الانتخاب على مرحلتين بانتخاب الرئيس ونائبيه والكاتب ونائبه أولا، ثم يليه انتخاب باقي أعضاء المكتب.
يجري الانتخاب في كل مرحلة ضمن لائحة تضم جميع المترشحين والمهام التي ترشحوا لها.في الحالة التي يتوجب فيها الحصول على الأغلبية المطلقة، وإذا لم يحصل أي من المترشحين على هذه الأغلبية في الدور الأول أعيد الاقتراع في دورة ثانية، ويعلن حينئذ عن الفائز بالأغلبية النسبية للمصوتين.يمكن سحب الترشيح قبل الإعلان عن الشروع في عملية اقتراع الدور الثاني.
إذا تعادل مترشحان أو أكثر في حالة الاحتكام إلى الأغلبية النسبية أعلن عن فوز الأقدم ممارسة لمهنة المحاماة، وفي حال التساوي أعلن عن فوز الأكبر سنا.
المادة 8 : إدارة العمليات الانتخابية
يساعد الرئيس في إدارة العمليات الانتخابية لجنة تتكون في بداية الاجتماع من ستة أعضاء يختارها المجلس من بين أعضائه غير المرشحين.
تعين اللجنة من بين أعضائها كاتبا.
انسحاب واحد أو أكثر من أعضاء اللجنة لا يؤدي إلى وقف العمليات الانتخابية.
المادة 9 : عملية التصويت
بعد تأسيس لجنة إدارة العمليات الانتخابية يتم الشروع في عملية التصويت على الشكل التالي:
ـ تتأكد لجنة إدارة العمليات الانتخابية من أهلية المرشحين للترشيح وتعلن لائحتهم على الناخبين.
ـ تسجل أسماء المرشحين على سبورة توضع أمام الناخبين.
ـ تعلق لائحة المرشحين بالمخدع أو المخادع المهيأة للتصويت.
ـ تضع أمام الناخبين صندوق أو صناديق الاقتراع بعد عرضها فارغة على الحاضرين.
ـ تسلم لكل ناخب ورقة للتصويت معدة سلفا من قبل المكتب عليها طابع الجمعية تتضمن أسماء المرشحين مرتبة بحسب الأقدمية في مزاولة مهنة المحاماة، ثم يتوجه بها مباشرة إلى المخـدع، ويؤشر فيها بعلامة × في خانة المرشح أو المرشحين الذين يقع عليهم اختياره.
ـ عند الضرورة وبعد إذن رئيس لجنة إدارة العمليات الانتخابية، يمكن أن يستعين الناخب في ملئ ورقة التصويت بمن يختاره من غير المرشحين.
ـ بعـد خروجه من مخدع التصويت يتوجه الناخب مباشرة إلى صندوق الاقتراع حيث يودع ورقة التصويت.
المادة 10 : عملية الفرز
بعد الانتهاء من عملية التصويت تجري عملية الفرز على الشكل التالي:
ـ يقوم رئيس لجنة إدارة العمليات الانتخابية بإحصاء الأوراق المودعة في صندوق أو صناديق الاقتراع.
ـ تتأكد اللجنة بعد ذلك من صحة كل ورقة تصويت على حدة، ومن عدم وقوعها ضمن إحدى حالات البطلان المحددة بعده.
ـ يقوم رئيس لجنة إدارة العمليات الانتخابية بالإعلان عن اسم أو أسماء المرشحين المؤشر عليهم في كل ورقة تصويت على حدة.
ـ يقوم كاتب اللجنة بتسجيل عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، كما تسجل مقابل اسمه على السبورة الموضوعة أمام الناخبين.
ـ تعتبر باطلة كل ورقة تصويت تتضمن كتابة أو إشارة أو علامة زائدة عما هو منصوص عليه في المادة 9 أعلاه.
ـ تعتبر الأوراق التي لم يؤشر فيها على أية خانة من خانات المرشحين أصواتا ملغاة.
المادة 11 : الإعلان عن النتائج
بعد الانتهاء من فرز الأصوات، يعلن رئيس لجنة إدارة العمليات الانتخابية عن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
ويعلن عن اسم أو أسماء الفائزين.
عندما ينتهي المجلس من انتخاب الرئيس ونائبيه وباقي أعضاء المكتب يعلن رئيس لجنة إدارة العمليات الانتخابية عن النتائج النهائية.
المادة 12 : محضر العمليات الانتخابية ومصير أوراق التصويت
تدون كل العمليات الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها في محضر يحرره كاتب لجنة إدارة العمليات الانتخابية ويوقع عليه إلى جانب الرئيس.
يحتفظ بأوراق التصويت مع نسخة من المحضر في غلاف مختوم وموقع عليه بنفس الطريقة ويودع بمحفوظات كتابة الجمعية.
المادة 13 : تسليم المهام
يعلن الرئيس مباشرة بعد انتهاء العمليات الانتخابية بتنسيق مع الرئيس المنتخب عن موعد الاجتماع المشترك بين المكتبين الممارس والمنتخب لتسليم المهام.
يتم إشعار أعضاء المكتبين الحاضرين بالموعد المحدد في حينه ويتولى الكاتب إشعار الغائبين منهم.
يحرر محضر بتسليم المهام من طرف الكاتب ويوقعه إلى جانبه الكاتب الجديد.
يتولى المكتب المنتخب مهامه داخل أجل شهر من تاريخ الانتخاب.
يستمر المكتب في ممارسة مهامه لغاية تاريخ تسليم المهام للمكتب المنتخب.
المادة 14 : الانتخابات الجزئية
في حالة الاستقالة أو الوفاة أو إذا تعذر نهائيا على الرئيس أو على أي عضو أو أكثر من الأعضاء المنتخبين القيام بمهامهم، يحدد المكتب تاريخ إجراء الانتخابات الجزئية لتعويضهم.
تجري الانتخابات الجزئية وجوبا في أول اجتماع يعقده المجلس بعد حدوث الموجب لها.
يشغل المنتخبون في الانتخابات الجزئية مهامهم في المكتب لمدته الباقية.
المادة 15 : مهام المكتب
يتولى المكتب إدارة الجمعية في نطاق المهام الموكولة إليه بمقتضى المادة 12 من القانون الأساسي.
يدير الرئيس أشغال اجتماع المكتب ويتولى ذلك في غيبته أحد نائبيه مع مراعاة الأقدمية.
يعقد المكتب اجتماعاته ويتخذ مقرراته وفق مقتضيات المادة 13 من القانون الأساسي.
المادة 16 : الاجتماعات العادية للمكتب
يجتمع المكتب طبقا للمادة 13 من القانون الأساسي بدعوة من الرئيس بعد استشارة الكاتب حول جدول أعمال الاجتماع.
يوجه الاستدعاء قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويتضمن بيان مكان الاجتماع وموعده وجدول أعماله.
يحق لكل عضو أن يطلب إضافة أية نقطة لجدول الأعمال لغاية يوم الاجتماع.
إذا تعذرت مناقشة كل أو بعض النقط المضافة أدرجت ضمن جدول أعمال الاجتماع الموالي.
المادة 17 : الاجتماعات الاستثنائية للمكتب
يجتمع المكتب بصفة استثنائية طبقا للمادة 13 من القانون الأساسي بدعوة من الرئيس أو من ثلث أعضاء المكتب.
يوجه الاستدعاء قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويتضمن بيان مكان الاجتماع وموعده وجدول أعماله.
لا يمكن إضافة أية نقطة أخرى لجدول أعمال الاجتماع.
المادة 18 : مكان الاجتماع وحضوره
يعقد المكتب اجتماعاته بمقر الجمعية أو خارجه أو في دائرة نفوذ إحدى الهيئات الأعضاء.
يمكن للمكتب دعوة أي شخص لحضور اجتماعاته للإدلاء بإفاداته في موضوع معين ولا يشارك في اتخاذ أي مقرر.
المادة 19 : اللجان الوظيفية
يمارس المكتب نشاطه من خلال اللجان الوظيفية التالية:
لجنة الشؤون المهنية لجنة الشؤون الاجتماعية
لجنة حقوق الإنسان والحريات لجنة الشؤون الثقافية
لجنة العلاقات الخارجية لجنة الأبحاث والدراسات
لجنة الإعداد الأدبي والمادي للمؤتمر
يمكن للمكتب عند الاقتضاء إحداث لجان وظيفية أخرى دائمة أو مؤقتة.
المادة 20 : تكوين اللجان الوظيفية
تتكون اللجان الوظيفية من بين أعضاء المكتب، ويمكن لها أن تستعين بعد استشارته بكفاءات مهنية من خارجه تكون مهامها استشارية محضة.
يعين المكلف بشؤون التمرين مقررا للجنة الشؤون المهنية .
يعين المكلف بالشؤون الاجتماعية مقررا للجنة الشؤون الاجتماعية.
يعين المكلف بالشؤون الثقافية مقررا للجنة الشؤون الثقافية.
يعين مكتب الجمعية من بين أعضائه مقررين لباقي اللجان الوظيفية.
المادة 21 : اجتماعات اللجان الوظيفية ومهامها
تقوم اللجان الوظيفية بعقد اجتماعاتها بدعوة من مقرريها في الفترة ما بين دورات انعقاد المكتب.
تقوم بعرض تقارير عن نتائج أشغالها على الرئيس الذي يتولى عرضها على المكتب في أول اجتماع لاحق للمصادقة عليها والعمل على تنفيذها.يحق للمكتب إرجاع التقارير المعروضة عليه إلى اللجان المعنية لإعادة صياغتها على ضوء ملاحظاته.
المادة 22 : التغيب عن الاجتماع
كل عضو من الأعضاء المنتخبين يتخلف بدون عذر مقبول عن حضور اجتماعات المكتب ثلاث مرات متتالية يعتبر مستقيلا.
المادة 23 : التقارير المادية والأدبية
للمكتب أن يتقدم للمجلس في اجتماعاته بتقارير دورية بهدف إطلاعه على النشاط الأدبي للجمعية وعلى وضعيتها المالية.
يجب أن يعرض عليه التقريرين الأدبي والمالي المنصوص عليهما في المادة 14 من القانون الأساسي بمناسبة انتهاء ولايته.
يشمل هذان التقريران نشاط الجمعية ووضعيتها المالية عن مدة ولاية المكتب كاملة.
يقوم الرئيس بإعداد مشاريع التقارير الأدبية والأمين بإعداد مشاريع التقارير المالية.
تتم مناقشة مشاريع التقارير الأدبية والمالية من طرف المكتب ويصادق عليها قبل عرضها على المجلس.
يعرض الرئيس أولا تقرير المكتب الأدبي ثم يليه الأمين في تلاوة التقرير المالي.
المادة 24 : التقارير الأدبية والمالية الدورية
تتم مناقشة التقارير الأدبية والمالية الدورية من طرف المجلس ويقدم أعضاؤه ملاحظاتهم حولها دون عرضها للمصادقة.
المادة 25 : التقرير الأدبي والمالي
بمناسبة انتهاء مدة ولاية المكتب يقوم المجلس بمناقشة التقريرين الأدبي والمالي المنصوص عليهما في المادة 14 من القانون الأساس،ويصادق عليهما بأغلبية أعضائه الحاضرين.
في حال رفض التقرير المادي كليا أو جزئيا يحال على لجنة من ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه النقباء، من غير أعضاء المكتب.
تقوم اللجنة بتتبع مواطن الخلل في التقرير وتعرض ملاحظاتها على المجلس في اجتماعه الموالي، ليقرر على ضوئها ما يراه مناسبا.
الفرع الثاني
المجلس
المادة 26 : اجتماعات المجلس
يجتمع المجلس طبقا للمادة 16 من القانون الأساسي اجتماعا عاديا أو استثنائيا أو من أجل انتخاب المكتب .
المادة 27 : اجتماعات المجلس العادية
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس بعد استشارة الكاتب حول جدول أعمال الاجتماع، باستثناء جدول أعمال الاجتماع.
يوجه الاستدعاء قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويتضمن بيان مكان الاجتماع وموعده وجدول أعماله.يمكن للمكتب أن يقرر دعوة مراقب حسابات الجمعية لحضور أشغال الاجتماع عند مناقشة التقارير المالية للجمعية لتقديم البيانات المطلوبة من طرف المجلس.
يكون حضور مراقب الحسابات أو من يمثله إلزاميا عند مناقشة التقرير المالي المنصوص عليه في المادة 14 من القانوني الأساسي.
المادة 28 : اجتماعات المجلس الاستثنائية
يجتمع المجلس بصفة استثنائية بدعوة من المكتب.
يوجه الاستدعاء قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويتضمن بيان مكان الاجتماع وموعده وجدول أعماله.
لا يمكن إضافة أية نقطة أخرى لجدول الأعمال.
المادة 29 : الاجتماع الانتخابي
يعقد المجلس اجتماعه الانتخابي في شهر أبريل من سنة انتهاء ولايته.
يقتصر جدول أعمال الاجتماع على المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي المنصوص عليهما في المادة 14 من القانون الأساسي وعلى انتخاب المكتب الجديد.
الفرع الثالث
المؤتمر
المادة 30 : المشاركون في أشغال المؤتمر
يشارك في أشغال المؤتمر كمؤتمرين:
ـ أعضاء المكتب والمجلس بحكم المادة 17 من القانون الأساسي.
ـ المحامون المقيدون في جداول الهيئات الأعضاء في حدود الحصة المحددة لكل هيئة.
يشارك في أشغال المؤتمر كملاحظين:
ـ المحامون المتمرنون المقيدون في قوائم الهيئات الأعضاء في حدود الحصة المحددة لكل هيئة.
ـ ممثلو السلطة القضائية المستدعون ضيوفا على المؤتمر.
للملاحظين حق المشاركة في أشغال اللجان بتقديم ملاحظاتهم الكتابية أو الشفوية، ولا يشاركون في اتخاذ المقررات والتوصيات.
تقتصر مشاركة المرافقين على الأنشطة الثقافية والترفيهية الموازية لأشغال المؤتمر ولا يحضرون أشغال اللجان.
المادة 31 : الإعداد الأدبي والمادي للمؤتمر
يعين المكتب من بين أعضائه لجنة للإعداد الأدبي والمادي للمؤتمر.
يكون الأمين ونقيب الهيئة التي سينعقد المؤتمر في دائرة نفوذها ضمن أعضائها.
المادة 32 : مهام لجنة الإعداد الأدبي والمادي للمؤتمر
تقوم لجنة الإعداد الأدبي والمادي للمؤتمر بإعداد مشروع برنامج المؤتمر سنة على الأقل قبل التاريخ المقترح لانعقاده.
يتضمن مشروع برنامج المؤتمر اقتراح ما يلي:
تاريخ انعقاد المؤتمر ومكانه.
شعاره.جدول أعماله وبرنامجه الزمني.
لجانه والمواضيع التي ستعرض عليها.
العدد الإجمالي للمشاركين والملاحظين في المؤتمر ومرافقيهم، مع تحديد حصة كل هيئة عضو.
مساهمة كل هيئة عضو في ميزانية المؤتمر.
رسوم المشاركة بالنسبة للمشاركين في المؤتمر.
لائحة ضيوف المؤتمر، والمدعوين لحضور جلساته العامة.مشروع ميزانية المؤتمر.
المادة 33 : برنامج المؤتمر
يصادق المكتب على برنامج لجنة الإعداد الأدبي والمادي للمؤتمر بعد مناقشته.
يعين رؤساء لجان المؤتمر ومقرريها ونوابهم، والمقرر العام للمؤتمر ونائبه.
يحدد المواضيع التي ستناقشها لجان المؤتمر، والهيئات التي ستقوم بإعدادها.
تشرع لجنة الإعداد الأدبي والمادي للمؤتمر في تنفيذ برنامجه بمجرد المصادقة عليه وترجع للمكتب عند كل صعوبة.
المادة 34 : الجلسات العامة للمؤتمر
يرأس المكتب بكامل أعضائه الجلسات العامة للمؤتمر.
يدير الرئيس أو من ينوب عنه قانونا أشغالها.
تكون الجلسات العامة للمؤتمر مفتوحة في وجه الضيوف والمدعوين.
للمكتب أن يقرر جعل الجلسة الختامية مغلقة عند المصادقة على مقررات المؤتمر وتوصياته.
المادة 35 : أشغال لجان المؤتمر
تبدأ لجان المؤتمر أشغالها باختيار أعضاء لجان الصياغة.
تشرع بعد ذلك في مناقشة العروض المقدمة إليها.
بعد الانتهاء من المناقشات، تعرض لجان الصياغة مشاريع المقررات والتوصيات للمصادقة عليها.
تصادق لجان المؤتمر على مشاريع المقررات والتوصيات بأغلبية أعضائها الحاضرين عند التصويت.
يحيل مقررو لجان الصياغة مشاريع المقررات والتوصيات المصادق عليها على المكتب.
المادة 36 : متابعة أشغال المؤتمر
يسهر المكتب على سير أشغال المؤتمر واحترام برنامجه الزمني.
يمكن للرئيس أو من ينتدبه لذلك من بين أعضاء المكتب أن يتدخل لدى رؤساء اللجان من أجل احترام البرنامج الزمني لأشغال اللجان وحصر المناقشات في المواضيع المعروضة عليها.
المادة 37 : مقررات المؤتمر وتوصياته
يجتمع المكتب بعد انتهاء اللجان من أشغالها ويقوم بمراجعة مشاريع المقررات والتوصيات الصادرة عنها للتنسيق في ما بينها.
يعرضها في صيغتها النهائية على الجلسة العامة الختامية للمؤتمر للمصادقة عليها.
يصادق المؤتمر على مقرراته وتوصياته بالأغلبية المطلقة لأعضائه المؤتمرين الحاضرين عند التصويت.
المادة 38 : متابعة تنفيذ مقررات وتوصيات المؤتمر
يضع المكتب في أول اجتماع له بعد المؤتمر برنامجا للعمل على تنفيذ وتتبع مقررات المؤتمر وتوصياته.
يعين لهذه الغاية من بين أعضائه لجنة للتتبع والتنفيذ تباشر عملها تحت إشراف الرئيس، وتقدم للمكتب تقارير دورية عن نشاطها.
يوجه نسخا من مقررات وتوصيات المؤتمر إلى جميع الهيئات الأعضاء.
يبعث إلى كل الجهات المعنية نسخا من المقررات والتوصيات التي تهمها.يعمل على نشر ما يراه منها بمختلف المنابر الإعلامية.
يقوم بنشر أشغال المؤتمر كاملة في عدد خاص من مجلة الجمعية .
الفصل الثاني
الأجهزة الاستشارية
الفــرع الأول
ندوة الرؤساء
المادة 39 : مهام ندوة الرؤساء
مداولات ندوة الرؤساء ذات طبيعة استشارية وتهم على الخصوص:
إعطاء الاستشارة بناء على طلب من الرئيس أو المكتب في كل ما له علاقة بنشاط الجمعية.
التدخل بطلب من الرئيس أو المكتب للمساعدة في تدليل أية صعوبة تعترض نشاط الجمعية الداخلي أو في علاقاتها الخارجية.
إعداد ملفات أو دراسات أو تقديم مقترحات أو برامج عمل تساعد الجمعية في بلوغ أهدافها.
المادة 40 : اجتماعات ندوة الرؤساء
تجتمع ندوة الرؤساء طبقا للمادة 21 من القانون الأساسي بدعوة من الرئيس بقصد التداول في جدول أعمال يحدده.
يحق لكل عضو إضافة أية نقطة لجدول الأعمال.
يوجه الاستدعاء قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
يكون الاجتماع قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء.
يحرر محضر عن كل اجتماع وتوجه نسخة منه للمكتب.
يمكن للرئيس دعوة ندوة الرؤساء لاجتماع استثنائي دون احترام الأجل المشار إليه أعلاه للتداول في جدول أعمال يحدده.
الفــرع الثاني
ندوة النقباء
المادة 41 : مهام ندوة النقباء
مداولات ندوة النقباء استشارية وتهم على الخصوص:
دراسة مواضيع تهم سير العمل المهني بصفة عامة.
دراسة المشاكل التي تعترض النقباء ومجالس الهيئات في مزاولتهم لمهامهم من أجل توحيد المواقف بشأنها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
تنظيم ندوات تهم مواضيع ذات علاقة بالأعراف والتقاليد المهنية ومشاكل الممارسة المهنية للمحامين وشؤونهم الاجتماعية وإدارة الهيئات.
لندوة النقباء إصدار توصيات وعرض مقترحات على المكتب.
المادة 42 : اجتماعات ندوة النقباء
تجتمع ندوة النقباء طبقا للمادة 22 من القانون الأساسي بدعوة من المكتب بناء على جدول أعمال محدد من طرفه.
يوجه الاستدعاء قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويتضمن بيان مكان الاجتماع وموعده وجدول أعماله.
يكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
يحرر محضر عن كل اجتماع وتوجه نسخة منه للمكتب.
يمكن لندوة النقباء عند الاقتضاء أن تعقد اجتماعا استثنائيا بدعوة من المكتب للتداول في جدول أعمال يحدده على أن يوجه الاستدعاء قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
الباب الرابع
مالية الجمعية
الفصل الأول
السنة المالية والنظام المحاسبي والميزانية السنوية
المادة 43 : السنة المالية للجمعية
تبتدئ السنة المالية للجمعية في فاتح مارس من كل سنة ميلادية وتنتهي في متم شهر فبراير من السنة الموالية.
المادة 44 : النظام المحاسبي للجمعية
للجمعية نظام محاسبي يضعه المكتب بمساعدة مراقب الحسابات.
يبين في النظام ألمحاسبي طريقة مسك الحسابات وكيفية إعداد الموازنة التقديرية السنوية وأبواب المداخيل والصرف.
المادة 45 : الميزانية السنوية
يصادق المكتب في آخر اجتماع يعقده قبل نهاية كل سنة مالية على الميزانية التقديرية للسنة المالية الموالية.
تعتبر هذه المصادقة بمثابة أمر للأمين بالصرف والاستخلاص.
يمكن للمكتب خلال السنة المالية الجارية أن يضع ميزانية ملحقة عند الاقتضاء.
المادة 46 : الالتزامات المالية للهيئات الأعضاء
يحدد المكتب واجب الاشتراك السنوي حسب عدد المحامين المسجلين بجدول كل هيئة.
يؤدى واجب الاشتراك السنوي داخل الثلاثة أشهر الأولى للسنة المالية للجمعية.
الفصل الثاني
مسك السجلات وإعداد التقارير المحاسبية
المادة 47 : مراقب الحسابات
يختار المكتب باقتراح من الرئيس مراقبا للحسابات من خارج الجمعية يتولى مراقبة مالية الجمعية.
يقدم مراقب الحسابات للمكتب التقرير المالي السنوي الدوري المنصوص عليه في المادة 23 من هذا النظام الداخلي، وكذا التقرير المالي بمناسبة انتهاء مدة ولاية المكتب والمنصوص عليه في المادة 14 من القانون الأساسي.
للمكتب أن يطلب من مراقب الحسابات أن يقوم بأي افتحاص لمالية الجمعية أو تمكينه من أية معلومات عنها.
يتعين على الأمين وعلى مراقب الحسابات إبلاغ المكتب بأية وقائع أو ممارسات تمس أو من شأنها أن تمس بحسن إدارة وشفافية مالية الجمعية.
المادة 48 : مسك وضبط السجلات المحاسبية
يتولى الأمين أو من ينتدبه لذلك من مستخدمي الجمعية وتحت إشرافه مهمة مسك وضبط السجلات المحاسبية للجمعية.
المادة 49 : التقارير المحاسبية
يهيئ الأمين عند نهاية كل سنة مالية وبمساعدة مراقب الحسابات تقريرا بالوضعية المالية للجمعية، تسلم نسخة منه لكل عضو من أعضاء المكتب بقصد الإطلاع وإبداء الرأي، وتوضع رهن إشارتهم الوثائق المحاسبية المتعلقة بالتقرير.
يرفق تقرير الأمين بالتقرير المالي لمراقب الحسابات عن نفس المدة.
يجب أن يكون التقرير المادي الذي يعده المكتب عن مدة ولايته والمنصوص عليه في المادة 14 من القانون الأساسي مرفقا بالتقرير المالي لمراقب الحسابات عن نفس المدة.
الباب الخامس
مقتضيات عامة
المادة 50 : توجيه الاستدعاءات
توجه استدعاءات الحضور للاجتماعات إلى أعضاء المكتب والمجلس وندوة النقباء عن طريق كتابات الهيئات التي ينتمون إليها.
يتم استدعاء أعضاء ندوة الرؤساء بصفة شخصية وبكل الوسائل المتاحة.
المادة 51 : تبليغ المقرراتتبلغ مقررات المكتب المنصوص عليها في المواد 2 و 4 عن طريق التبليغ المباشر أو بأية طريقة أخرى من طرق التبليغ القانونية.
المادة 52 : تاريخ السريان
يجري العمل بهذا النظام الداخلي ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ المصادقة عليه من طرف المكتب.
صادق عليه مكتب الجمعية في اجتماعه المنعقد بمدينة الناظور يوم 24 فبراير 2007
الرئيس الكاتب النقيب: الأستاذ مبارك الطيب الساسي
النقيب: الأستاذ عبد الله الشقوري